خبير قانوني : القانون الموريتاني يمنع تأجير الطائرات العسكرية

جمعة, 04/05/2019 - 09:39

تدوينة :

1-صلاحية الجيش محددة بالقانون رقم : 189/60 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1960 المنشئ للقوات المسلحة، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 الصادر بتاريخ 18 يناير 1961 الذي يتكون من مادة موضوعية وحيدة، تنص على أنه : (لضمان الدفاع عن الحوزة الترابية الوطنية، والحفاظ على النظام، واحترام القوانين، تنشأ القوات المسلحة الوطنية بموريتانيا)، وليس من هذه الأهداف يقينا النقل الجوي التجاري

2-تنص المادة 12 من القانون رقم 40/2018 المتضمن لمدونة الطيران المدني على أنه : (تعتبر الطائرات المستخدمة في المرافق العسكرية أو الجمارك أو الشرطة أو المخصصة حصرا لإدارة عمومية، تعتبر طائرات للدولة)، ثم تضيف المادة 13 (لا يمكن تشغيل طائرات الدولة في النقل الجوي التجاري العام)

3-يمكن أن تخصص طائرات عسكرية بشكل استثنائي لخدمة النقل العام، لذلك نصت المادة 13 من مدونة الطيران في فقرتها الأخيرة على أنه : (مع ذلك تخضع طائرات الدولة المخصصة بشكل استثنائي لخدمة النقل العام لتطبيق القواعد المتعلقة بمسؤولية المالك أو المشغل، ومراعاة الاشتراك في وثيقة تأمين المسؤولية المدنية، وعندما تقوم طائرات الدولة برحلات جوية غير تلك التي تتطابق مع النشاط الخاص بها، يخضع الطيارون لأحكام المسؤولية الناتجة عن تشغيل الطائرة)

المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل
Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely