يقول الدستور الجزائري في مادته 102 إنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
ويعلن البرلمان في جلسة مشتركة لغرفتيه ثبوتَ المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُكلِّف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما رئيسَ مجلس الأمة، الذي هو في هذه الحالة عبد القادر بن صالح.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن شغور منصب رئاسة الجمهورية بالاستقالة وجوبا. وفي حالة استقالة الرئيس أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المصدر : مواقع إلكترونية