يصعب على البعض أداء صلاة التراويح في وقتها، إلا أن معظم الناس تسعى للحصول على الأجر في شهر رمضان. وورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم قضاء صلاة التراويح لمن فاتته، وأجابت عليه بأنه إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية في الأصح عندهم والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها لا تقضى؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى فكذلك هذه.
وأضافت الإفتاء، أن الشافعية قالوا: لو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه، وقال الخطيب الشربيني «ولو فات النفل المؤقت» سنت الجماعة فيه كصلاة العيد أو لا كصلاة الضحى «ندب قضاؤه في الأظهر» لحديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، «ولأنه -صلى الله عليه وسلم- قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس»، وفي مسلم نحوه: «وقضى ركعتي سنة الظهر المتأخرة بعد العصر»، ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض، وسواء السفر والحضر كما صرح به ابن المقري.
وأنهت دار الإفتاء فتواها بأن من فاتته صلاة التراويح ندب له قضاؤها على المفتى به.
akhbarelyom.com