يتابع الشارع الصحفي والرأي العام الوطني بصفة عامة بترقب واهتمام فصول النزاع القضائي بين مكتب نقابة الصحفيين المتمخض عن المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين من جهة، ولجنة الأزمة في النقابة من جهة أخرى.
ويهمنا هنا في "لجنة الأزمة" أن نؤكد للرأي العام الوطني، وللأسرة الصحفية بصورة خاصة، أن النزاع ينطلق من بعد واحد، هو إعادة مسار النقابة إلى سكة احترام القانون، التي يشكل المؤتمر الثالث خروجا كاملا عنها.
وانطلاقا من حق المعرفة الذي يكفل للمواطن الولوج إلى حيثيات اهتمامات الرأي العام، ودون أن ندخل في التفاصيل الكاملة لملف موضوع أمام القضاء.
يهمنا أن نقدم المعلومات التالية للجميع:
تقدم عشرات من الصحفيين من بينهم مرشحون في اللائحتين المتنافستين في المؤتمر الثالث للنقابة بعريضة فاتحة للدعوى وعريضتين استعجاليتين يوم 19 يونيو 2017، للغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، تهدف إلى الحكم ببطلان المؤتمر الثالث للنقابة، وما تمخض عنه من نتائج.
ونستدل في طلبنا هذا بعدد من المستندات من بينها:
1ـ عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر، وعدم تطبيق المراحل التي يوجبها النظام الأساسي.
حيث بلغ عدد المشاركين في المؤتمر 546 مؤتمرا، في حين يبلغ عدد المؤتمرين المسجلين 1259.
وهو ما يتناقض مع المادة العاشرة من النظام الأساسي للنقابة، النص القانوني الوحيد المسير للنقابة، حيث لا تملك نظاما داخليا ولا لوائح..
تقول المادة 10 بالحرف:
"يكتمل النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر العام في دورته العادية والاستثنائية بحضور الأغلبية البسيطة. فإذا لم يكتمل النصاب بعد ساعتين من الموعد يفتح باب التسجيل مرة أخرى لمدة ساعة إضافية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب ثانية يؤجل انعقاد المؤتمر العام لليوم الثاني، وفي حال عدم توفر النصاب يمكن للمؤتمر الانعقاد في اليوم الثالث بحضور ثلث الأعضاء، ويؤجل المؤتمر العام لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يتوفر الثلث. ويسير المكتب التنفيذي مهام إدارة شؤون النقابة خلال تلك الفترة".
وهو ما لم يحترم إطلاقا، حيث بدأ المؤتمر بمن حضر، ولم يبلغ حضور الجلسة الافتتاحية ما يصل المائتين من المؤتمرين، وقد وثقت وسائل الإعلام تلك اللحظة ويمكن العودة إليها.
2ـ تعيين مكتب رئاسة المؤتمر من قبل المكتب التنفيذي السابق في حين يوجب النظام الأساسي انتخاب المكتب.
تنص المادة 9 من النظام الأساسي للنقابة على ما يلي بالحرف:
"المادة 9 : صلاحيات المؤتمر تتمثل في:
1ـ انتخاب رئاسة ولجان المؤتمر".. انتهى الاستشهاد.
ويقول التقرير الختامي لأعمال المؤتمر الثالث في صفحته الأولى بالحرف:
"وبعد رفع جلسة الافتتاح قام رئيس لجنة تنظيم المؤتمر بإعلان قرار المكتب التنفيذي للنقابة بتكليف اللجنة المشكلة على النحو التالي برئاسة وتسيير المؤتمر:
رئيس اللجنة مولاي الزين ولد أحمدو.. " إلخ..
3ـ تنص المادة 9 في فقرتها السادسة عن صلاحيات المؤتمر العام على ما يلي:
ـ انتخاب النقيب وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس النقابي.
في حين جاء في لائحة محضر اجتماع لجنة استقبال الترشحات المعطيات التالية:
قدمت لائحة الإصلاح التي يقودها النقيب الحالي قائمة وحيدة ضمت 79 اسما، معنونة بما يلي بالحرف:
"لائحة أعضاء المجلس النقابي وتضم أعضاء المكتب التنفيذي".
فيما قدمت لائحة الإجماع قائمتين منفصلتين هما لائحة أعضاء المكتب التنفيذي ولائحة أعضاء المجلس النقابي.
ليختار النقيب الحالي أسبوعين بعد ذلك لائحة أعضاء مكتبه التنفيذي عشوائيا، بطريقة تنحو منحى الإكراميات أو الإنعامات.
وقد فضل النقيب الحالي تمييع لائحة مكتبه التنفيذي لفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الوعود المزدوجة، وهو ما نجم عنه خلافات كبيرة في جسم اللائحة الفائزة.
وما وضعنا أيضا أمام مكتب تنفيذي غير منتخب بالمرة.
4ـ تنص الفقرة ج من المادة 14 على ما يلي:
يتم الاقتراع على المرشحين باللائحة عن طريق الاقتراع الحر والمباشر والسري من أعضاء المؤتمر العام الحاضرين في جلسة الاقتراع.
كتب ممثل لائحة الإجماع في عمليات التصويت والفرز ضمن طعنه في بعض مجريات العملية الانتخابية:
"خالف عزيز ولد الصوفي سرية التصويت حيث جعل الجميع يرون بطاقة تصويته، وهو ما يعرضها للإلغاء حسب القانون الأساسي".
كتبت لجنة رئاسة المؤتمر في تعقيب موقع باسم رئيسها مولاي الزين ولد أحمدو بالحرف تعليقا على هذه النقطة:
"أما ما يتعلق بتصويت عزيز ولد الصوفي فإن ما ورد في الاعتراض صحيح. وقد اعتبرت اللجنة ما قام به عزيز ولد الصوفي ينافي مبدأ سرية التصويت بالإضافة إلى أنه سلوك لا يعبر عن الإيمان بالديمقراطية ولا باحترام اللجنة المشرفة على عملية التصويت إضافة إلى أنه استفزاز للآخر"..
ورغم ذلك تم احتساب صوته.
من ضمن ملاحظات أخرى قدمناها للعدالة من بينها أن اللائحة الانتخابية تم التلاعب بها، وأُسقط منها كثير من الأسماء من بينها مرشحون سابقون في الانتخابات السابقة لم يستقيلوا من النقابة أو يفصلوا أو يتوفوا، وهذه الثلاثة هي حصرا أسباب سقوط العضوية حسب النظام الأساسي، وتم تكرار بعض أسماء أعضاء اللائحة الفائزة، واعتماد أسماء الشهرة فيها بدلا من الأسماء الرسمية.
أضف إلى ذلك جمع النقابة بين موظفي القطاعين العام والخاص، وهو ما تحظره المادة 270 من قانون الشغل الموريتاني.
لجأ الزملاء في المكتب التنفيذي المطعون فيه إلى الإساءة للقضاء الموريتاني، والتلويح للحكومة الموريتانية بورقة النيل من الحريات، في خطوة لترهيب القضاء من البت في الملف.
وقاموا بحملات اتصالات مكثفة لحجب نشر الأخبار المتعلقة بحقيقة النزاع القضائي، وعوضا عن ذلك ركزوا على إنذارات كيدية بعدية وجهوها لبعض الزملاء المنخرطين في الملف بعد تقديم الدعوى.
ونؤكد في لجنة الأزمة في نقابة الصحفيين أننا نستهدف فقط، وفقط مصالحة النقابة مع قانونها الأساسي، وأننا لن نخذل العشرات من الصحافيين الشرفاء الذين وكلونا للمرافعة عنهم في هذه القضية، ولا المئات الذين يدعموننا.
ونحن واثقون من عدالة القضاء الموريتاني الذي يعتبر المرجعية الأخيرة في هذا النزاع..
والله الموفق
لجنة الأزمة في نقابة الصحفيين الموريتانيين
26 أغسطس 2017