تشكل موريتانيا حالة استثناء على الأقل عربيا وإفريقيا إذا أردنا أن نكون
منصفين، فموريتانيا هي البلد الوحيد الذي يتم فيه التعرض لشخص رئيس الجمهورية
بالقذف والسب والشتم وتناول عرضه وتجاوز كل الخطوط الحمراء والصفراء والخضراء،
دون الخوف أو الشعور بالقلق من مغبة هذا التصرف.
لقد مثل التوجه إلى إعطاء حرية الصحافة والتعبير وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا
النشر والصحافة، فلسفة وليس مجرد قرار للاستهلاك المحلي والدولي.
حيث كان المنطلق والأرضية لفتح الباب واسعا أمام ممتهني الصحافة ومحبي مهنة
المتاعب وجنود صاحبة الجلالة، من أجل صحافة وطنية ومهنية واعية بدورها كسلطة
رابعة ومهمتها في توصيل الخبر والمعلومة الصحيحة لصاع القرار وإعطائه الصورة
كاملة وبدون زيادة أو نقصان في تجسيد حقيقي لمهمة نبيلة وتحمل للمسؤولية اتجاه
الوطن والمواطن الذي يتوق لأن تكون الوسيلة الإعلامية صوته ومنبره.
إلا أنه، و بعد انعقاد مجلس الوزراء المؤرخ بيوم 22يوليو من عام 2011- تحت
رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز - القاضي بإعطاء الصحافة كامل حرياتها
والسماح للصحافة بمزاولة مهامها على الشكل الذي يرضيها، الشيء الذي من شأنه أن
يسهم في الرفع من المستوى الثقافي المهني عند بعض الصحفيين
إلا أنه يمكن القول بأن المستوى المهني ما زال ضعيفا جدا عند بعض الصحفيين
حيث نجد منهم من يضع القذف والسب والشتم والبهتان في إطار حرية الصحافة وهو
ما نجده اليوم منتشرا في أوساط معظم الصحفيين حيث أصبح القذف والنيل من أعراض
الناس ديدنا ونهجا واضحا لأقلام مأجورة أو مسأتجرة تبحث لنفسها عن موطئ في قلة
من المهنية والمصداقية.
إن المتتبع لحال الصحافة الموريتانية يدرك تمام الإدراك ما أصبحت تتمتع به
الصحافة من حرية بعد أن كانت مكبوتة ومضيقا عليها.
فكما هو الحال مع تجربة تحرير الفضاء السمعي البصري، وما شكله من تحديات ما
زالت مطروحة يمكن أن نتفهم أن ما نلاحظ من ظواهر سلبية لاستغلال حرية الصحافة
يمكن أن يكون ضريبة هذا القرار الشجاع أصلا الذي ربما كان يرى البعض أنه من
الواجب أن يأتي متأخرا أو على الأقل على دفعات...
فالتجربة القصيرة والتي لم تبنى على أساس أكاديمي أو علمي، لا تعتبر كافية لأن
نخوض تجربة الحرية حتى لا نقع في الفوضى، فجل ممتهني الصحافة في موريتانيا لم
يتلق أي تكوين أو دراسة في مجال الصحافة والإعلام حتى أصبح البعض يقول أن مهنة
الصحافة في موريتانيا مهنة من لا مهنة له.
إلا أن من مكاسب هذه الحرية أن التقارير الدولية المقيمة لوضعية حرية الصحافة
تضع موريتانيا في أعلى القائمة، ما يرجعه المتابعون إلى الحرص الذي يوليه
فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لحرية الصحافة كونها دعامة
ومكسبا من مكاسب الديمقراطية، فقد شهدت موريتانيا في الآونة الأخيرة طفرة
تنموية وتحولا كبيرا في مجال الإعلام وهو ما جعلها تحتل الصدارة في مجال حرية
التعبير، وهو ما يحتم على الجميع استغلال جو الحرية بشكل صحيح وإيجابي وفعال.
فالدولة ممثة في شخص رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز حريصة كل الحرص على
تجسيد وحماية حرية التعبير والصحافة ورغم المشككين والمرجفين فإن حرية التعبير
في موريتانيا تأخذ شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن يجب أن
يكون الصحفي مسؤولا، فلا معنى لأي حرية بلا مسؤولية مع ضرورة التحلي بالضوابط
المهنية التي تأسست من خلال ميثاق ميونخ 24 نوفمبر 1971. حيث تم إلغاء عقوبة
الحبس على النشر وتم فتح الفضاء السمعي البصري وتحويل عدد من وسائل الإعلام
العمومية إلى شركات مساهمة للخدمة العمومية، تم ذلك كله استنادا إلى النقلة
النوعية في مجال الحريات وحرية الصحافة خاصة المتمثلة في الأمر القانوني رقم
017 - 2006 حول حرية الصحافة، الذي أصدره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
آنذاك، والذي نص في مادته الأولى على أن هذا الأمر يهدف إلى تحديد نظام حرية
الصحافة، وبالتالي لم يأت ليقنن مهنة الصحافة في علاقتها بالسلطة أو المجتمع،
وإن كان هذا القانون قد منح الصحافة الوطنية الحرية الكاملة بما في ذلك إلغاء
جميع المواد المتعلقة بحبس الصحفي، وحتى مضايقته، وربما يكون من نتائجه
المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها موريتانيا اليوم على مؤشرات حرية الصحافة
العالمية، إلا أنه أوقع العديد من الصحفيين في ورطة حقيقية قادتهم إلى
المحاكم، وقد ناقشت هذا الأمر مع زملاء عديدين، انطلاقا من القاعدة الفقهية
المعروفة "الحرية المطلقة مفسدة مطلقة"، إذا لم يكن هناك من الوعي الوطني،
والحس المهني، ما يكفي للجم وكبح تلك المخاطر.
وهنا من حقنا جميعا على المشرع الموريتاني أن نتساءل، إن كان هناك إلتزام
حقيقي بالأمر القانوني 017 - 2006 نصا وروحا، ولو بنسبة 10 %؟، وهل هناك
التزام ولو بدرجة 5 % بدفتر الالتزامات الخاصة بالخدمة التلفزيونية والإذاعية
الخصوصية بعد إقرار القانون 045 - 2010 بتحرير الفضاء السمعي والبصري؟
لا أعتقد أن ما واجهته موريتانيا مؤخرا من انهيار مفاجئ في القيم، وعبث غير
مسبوق بالمقدسات، وخوض فاحش في الأعراض، وقفز بلا "أحزمة أمان" على الحقائق،
وترويج غير محتشم أو مكترث للشائعات، لا أعتقد أن كل ذلك كان ليكون لو كنا
نسير على هدي أو بينة من حقيقة مقدسات الوطن، وهيبة الدولة، ووحدة المجتمع.
والاستطراد في هذه الأحداث لا يتم دون ذكر حادثة تدنيس المصحف الشريف من قبل
مجهولين في العاصمة نواكشوط، فجر الثالث من مارس 2014، والتي دقت ناقوس الخطر،
ولاشك أن وسائل الإعلام لعبت دورا غير طبيعي في تأجيج المشاعر، وتجييش العواطف
حتى سبحت موريتانيا في بحر من الدموع في ذلك اليوم، كان بالإمكان أن يغرقها في
محيط من الدم لولا عناية الله ولطفه، فقد كان الشعب مستعدا لكل شيء، ولا أنسى
عشرات الشباب الذين التقيت بهم يومها وكنت صحفيا مراسلا لإحدى الجهات
الإعلامية ووجدت في كل واحد منهم روح الاستعداد والتضحية في سبيل حماية المصحف
الشريف، وهي مؤشرات قد تفسر ما لوحظ من تأهب من جهة الحكومة لكل شيء وحتى
لأسوء الاحتمالات، وإن كانت قد أدركت أن المسألة مسألة حرب إعلامية، وحسمها لن
يكون إلا إعلاميا، وهكذا رأينا شاشة التلفزة الرسمية - وقتها- تتحول إلى ميدان
حرب، سلاحه الدعوة والإرشاد والتوجيه، كما رأينا وزير الإعلام يطوف على
القنوات الخاصة بعد هدوء العاصفة، ورأينا السلطة العليا للصحافة والسمعيات
البصرية، تنذر وتهدد المؤسسات التلفزيونية والإذاعية الخاصة، بضرورة الالتزام
بالتطبيق الصارم للالتزامات الواردة في دفاتر شروطها وخصوصا المواد من 6 إلى
11 والمواد 52 و 53 .
فيما يموج سيل من البشر في هرج ومرج يتسمون ويتصفون بصفات "الصحفي" و لا أعلم
حتى الآن إن كانت اللجنة المكلفة بإصلاح قطاع الصحافة تفعل وتطبق نص قانون
الصحافة في ما يخص البطاقة الصحفية أو ما إذا كانت أصلا اتفقت بعد على نموذج
"البطاقة الصحفية"، وكيف يسير عمل لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة، مع ما
ستواجهه من صعوبة في التصنيف لدرجة تجعلها تقبل 62 ملفا من أصل 108، في مناخ
كهذا ألا نحتاج حقيقة لتنقيح الحقل ومراجعة جدية لمسطرة عمل قطاع الإعلام من
الناحيتين القانونية والمهنية؟.
التشهير بالناس ونبش الأعراض لا علاقة له بالحريات الصحفية ولا حرية النشر،
يجب علينا أن نفرق بين التعرض للناس بالإخبار الكاذبة والعمل الصحفي الجاد وفق
معايير مهنية.
على ضوء التعديلات على قانون الصحافة التي تضمنت عقوبات تتراوح بين الحبس
والغرامة في مجالات الإخلال بالأمن والقذف والتجريح:
ناقشت الجمعية الوطنية؛ "الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني"، في جلسة
علنية عقدتها يوم الأربعاء 6 يوليو 2011، مشروع القانون المعدل رقم 017-2006
المتعلق بحرية الصحافة في موريتانيا.
وتضمن التعديل المقترح إلغاء أحكام المواد 35، 36، ،40 ،41، 44 ،45 من القانون
الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 المعدل حول حرية الصحافة.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الاتصال الموريتاني آنذاك حمدي ولد المحجوب؛
قدمت التعديلات المقترحة والمتمثلة في إحلال الأحكام التالية محل المواد
الملغاة، وهي المادة 36 "جديدة"، التي نصها "يعاقب بنشر أو توزيع أو نسخ
الأنباء المغلوطة أو مستندات ملفقة أو مزورة، أو منسوبة زورا لطرف ثالث في أي
وسيلة كانت إذا أدت إلى اضطراب النظام العام، أو بالقيام بها عن سوء نية أو
بإمكانها أن تؤدي إلى ذلك، بغرامة تتراوح ما بين 500 ألف أوقية إلى 5 ملايين
أوقية، وتعاقب نفس الأفعال بغرامة 5 ملايين أوقية، إذا كان النشر أو البث أو
النسخ عن سوء نية، يؤدي للأفعال أنفة الذكر".
المادة 40 "جديدة"، والتي نصت على انه "يعاقب بالقذف ضد الخواص بواسطة إحدى
الوسائل المبينة في المادة 32 بغرامة تتراوح بين 400 ألف أوقية ومليون أوقية،
ويعاقب بالقذف المقترف بنفس الوسائل ضد أشخاص أو مجموعة أشخاص نتيجة انتمائهم
أو عدم انتمائهم إلى عرق أو امة أو جهة أو دين بالحبس سنة وغرامة تتراوح مابين
100 ألف أوقية و10 ملايين أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط".
أما المادة 41 "جديدة"؛ فتتضمن ما يلي "يعاقب التجريح الذي يقع بنفس الوسائل
ضد الأسلاك والأشخاص المبينين في 38-39-40 من هذا الأمر القانوني بغرامة
تتراوح ما بين 500 ألف أوقية و900 ألف أوقية".
وأخيرا يعاقب التجريح المرتكب بالوسائل ذاتها، ضد شخص أو مجموعة أشخاص نتيجة
الانتماء أو عدم الانتماء لجهة أو دين بالحبس 6 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين
500 ألف و5 ملايين أو بإحدى العقوبتين فقط".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخالفات واقعية لمواد واضحة وصريحة تغض الدولة النظر عنها خدمة لتجسيد حرية
الصحافة :
المادة 32، من الأمر القانوني 017 - 2006 حول حرية الصحافة، واضحة وصريحة في
هذا المجال، حيث تقول بالنص "يعاقب بوصفهم متمالئين في عمل جنائي أو جنحي،
أولئك الذين يحرضون مباشرة أو عن طريق: إما خطب أو صراخ أو تهديد موجه في
أماكن أو اجتماعات عامة، أو عن طريق كتابات أو مطبوعات أو رسوم أو نقوش أو صور
أو أي وسيلة للكتابة أو للصوت أو للصورة، مباعة أو موزعة في أماكن أو اجتماعات
عامة، سواء عن طريق الإلصاق أو أية وسيلة أخرى للعرض على مرأى العموم أو عن
طريق أية وسيلة سمعية بصرية، يعاقب هؤلاء الفاعلون إذا كان الفعل قد تبع
التحريض. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا تبع التحريض محاولة جرم".
وفي الفصل الثاني من دفتر الالتزامات، المفترض أن مشغلي القنوات الفضائية من
أصحاب الرخص التلفزيونية قد قرءوها ووقعوها، وتعهدوا بالالتزام بها، تنص
المادة التاسعة من الفصل الثاني المتعلق بالتزامات وواجبات السلوك المهني، أن
يسهر موفر الخدمة في كافة برامجه أو إعادته بث البرامج بشكل خاص على عدم
المساس بالقيم المقدسة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما حددها الدستور،
خاصة تلك المتعلقة بالإسلام، والحوزة الترابية والوحدة الوطنية. و عدم التبجيل
أو خدمة مصالح أية مجموعة سياسية، أو عرقية، أو اقتصادية،أو مالية، أو
أيديولوجية، أو فلسفية، أو مجموعات ضيقة أو طائفية؛ وأن لا يبث، بأي حال من
الأحوال، برامج تروج بشكل صريح أو ضمني للعنف أو تدعوا إلى التمييز العرقي، أو
إلى الإرهاب أو إلى أي عنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص، خاصة على أساس أصلهم أو
جنسهم أو انتمائهم لمجموعة أثنية أو قومية أو عنصر أو دين معين. فيا ترى أين
ما تبثه قنواتنا الفضائية من هذه الالتزامات؟.
نموذج من التقاضي على خلفية الاتهام بالقذف والتشهير:
تقدم السيد أحمد ولد علال يوم الاثنين28 دجمبر 2015 بشكوى إلى وكيل الجمهورية
ضد الزميل الصحفي سيد ولد عبيد المدير الناشر لموقع السبق الإخباري على أثر ما
اعتبره ولد علال الفعل الإجرامي المسلط عليه من طرف المعني وتضرره منه وهذا
نص الشكاية: كما كتبها السيد أحمد ولد علال على صفحته
إلي السيد وكيل الجمهورية / المحترم
ـ محكمة ولاية نواكشوط الغربية ـ
الموضوع: شكاية
لصالح: الدكتور أحمد ولد علال
ضد: الصحفي سيدي ولد عبيد
التقدير للسيد الوكيل
يسرني أصالة عن نفسي انا الدكتور أحمد ولد علال ، مقيم في ولاية نواكشوط
الغربية ، أن أعرض عليكم وقائع الفعل الإجرامي المسلط علي وتضرري من تلك
الأفعال وطلباتي بشأن مرتكبيها.
1ـ من حيث الوقائع:
حيث تفاجأت بخبر منشور علي موقع “السبق الإخباري ” مرفقا بصورتي وصورة وزير
الشؤون الإسلامية يسبني فيه صاحبه الصحفي سيدي ولد عبيد ويشتمني ويصفني بأبشع
الصور وأرذل النعوت؛
وحيث ” إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا” صدق الله العظيم
وحيث أنه وباعتباري وبحكم وظيفتي ” أستاذا جامعيا” لا يمكنني مزاولة السمسرة
كما أن تحصيلي العلمي أشرئب به إلي المستقبل؛
حيث أن المشكو منه في معرض رده على سبب شتمه وسبه إياي وتعريضه بي كال التهم
للعدالة واصفا إياها بأبشع النعوت ” متى كان للعدالة قصر أو حتى قزرة”؛
2- من حيث القانون:
حيث أن القانون والشرع المطاع يحميان حرمة الأشخاص وعرضهم واعتبارهم مثل ما
يحميان النفـــــس والمال لقوله صــلى الله عليه وسلم:«من قتل دفاعا عن نفسه
أو ماله أو عرضه فهو شهيد ».
وحيث أن نشر هذا السب وعبارات الاهانة والافتراء والتعدي على حرمتي في بيان
عام وإبلاغه لمختلف الجهات والقراء والمعجبين بواسطة وسيلة نشر عامة ” صحيفة
السبق الإخباري” يجعل السب مضاعفا بحكم خطورته وعلانيته على معنى المادة 349
من قانون العقوبات ويجسد مسا متعمدا من حرمة شخص جدير بالحماية والاعتبار على
معني المادة 33 من الأمر القانوني رقم:017/2006 المتضمن حرية الصحافة.
حيث أن هذه الأفعال ثابتة في موقع صحيفة السبق الإخباري التي يديرها المشكو
منه والتي هي جسم الجريمة ووسيلة إثباتها.
حيث أن أركان جرائم المس المتعمد من حياة الأشخاص والافتراء والقذف والسب
العلني مكتملة وثابتة ضد المدعو سيدي ولد عبيد؛
حيث أن الضرر المعنوي الناتج عن النيل من السمعة وهتك العرض ألحق ضررا ماديا
وسبب ألما معنويا وحزنا وأسى في نفسي؛
حيث أن التعويض عن الإضرار الناتجة عن جناية أو جنحة حق لكل شخص أصيب بضرر
اثر ذلك عملا بالمادة 2 من ق.ا. ج
لكل هذه الأسباب
وعملا بالمواد: 2 ،36 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد:349،348،306،449
من قانون العقوبات والمادة 33 من الأمر القانوني رقم:017/2006 المتضمن حرية
الصحافة والمواد:17، 97، 98، 118 من قانون الالتزامات والعقود
فإننا نلتمس من جنابكم الكريم تحريك دعوى المس المتعمد من حرمة الأشخاص
والافتراء والسب العلني والإخلال بالحياء والقيم الإنسانية و انتهاك حرمة من
حرمات الله ضد سيدي ولد عبيد وقبولي طرفا مدنيا لجبر الأضرار اللاحقة بي
والحكم لي على مرتكب الفعل الضار بمبلغ أوقية واحدة تعويضا عن الضرر المادي
والمعنوي ومشقة التقاضي وأتعاب المحامين.
الشاكي الدكتور أحمد علال
المرفقات:
ـ صور من الخبر على موقع صحيفة السبق الإخبارية وصور من صفحة الفيسبوك
ليتوصل الإثنين بعد تدخل من وسطهما الاجتماعي إلى حل ودي وتم سحب كل الكتابات
من على صفح موقع السبق وصفحة الفيسبوك لكل منهما.
إلا أن مثل هذه الأحداث تكررت للأسف ولعل آخرها شكوى مكلف بمهمة في وزارة
الاتصال ضد الصحفي سيدي ولد عبيد ولمثل الأسباب السابق في شكوى الدكتور أحمد
علال.
تصنيف حرية الصحافة الموريتانية في التقارير الدولية :
في تقارير مراسلون بلا حدود وتصنيفها العالمي لحرية الصحافة ظلت موريتانيا منذ
قانون الصحافة الذي أقر بتعديلاته الأخيرة، تتصدر القائمة العربية وتحتفظ
بمرتبة متقدمة على المستوى العالمي، بحيث احتفظت موريتانيا بالمرتبة الأولى
عربيا، و جاء ترتيب موريتانيا الأولى عربيا و الـ 60 على مستوى دول العالم
بعد جزر القمر 53 ومن ثم الكويت في المرتبة الثالثة عربيا وبترتيب 91 عالميا
ثم قطر بالمرتبة 113، واستمرت تونس في المرتبة 133 في الترتيب العالمي كما
العام الماضي، وتقدمت الجزائر إلى المرتبة 121.
ولاحظ تصنيف مراسلون بلا حدود تراجع في حالات العنف والرقابة المباشرة
والاعتداءات في كل من بنما التي تقدمت تقدما كبيرا من المرتبة 112 إلى
المرتبة 87 وكذلك جمهورية الدومينيكان من المرتبة 81 إلى المرتبة 68.
ويؤكد المؤشر السنوي لحرية الصحافة، الذي أُطلق عام 2013، تراجعاً فادحا في
حق الحصول على الأخبار ونشرها، على المستوى العالمي، حيث ارتفع المؤشر من
3395 إلى 3456 نقطة (+61)، أي بزيادة قدرها 1.8% مما يعكس تراجعا طفيفاً على
صعيد حرية الإعلام بين نسختي 2013 و2014 من التصنيف العالمي.
محمد ولد سيد احمد