الحكومة تجيز قانونا يحظر المساس برموز الدولة

خميس, 07/15/2021 - 09:15

أجازت الحكومة، أمس، مشروع قانون "لحماية الرموز الوطنية" يتكون من سبع مواد، يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى 4سنوات والتغريم ب: 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوق. ج، كلا من يمس في قضايا النشر الإلكتروني، الثوابت الدينية، أو الوحدة الوطنية، أو الإساءة لشخص الرئيس، أو العلم، أو النشيد الوطني.

وأكد وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه، خلال الإيجاز الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن القانون يدخل ضمن مساعي الحكومة لحماية هيبة الدولة ورموزها، مشيرا إلى أن الإنتهاكات المصنفة في إطار استخدام تقنيات ووسائل الاعلام لا تمنع  من العقوبات الأشد في القوانين الأخرى.

وأضاف ولد بيه، أن العقوبات وفقا لقانون الجديد، تتراوح من السجن سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة مالية من 200 ألف أوقية جديدة إلى 500 ألف أوقية جديدة.

ونبه الوزير إلى أن القانون الجديد، يعاقب كذلك على الإخلال بالأمن الوطني، سواء بالنشر أو توزيع صوتية أو مصورة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف وحدة البلاد وحوزتها الترابية أو النيل من الروح الوطنية لأفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية.

 و أن هذا القانون جاء لسد الثغرات الموجودة في المسطرة القانونية الجنائية الموريتانية، مشددا على وجوب التصدي لكل ما من شأنه الإضرار بالوحدة والوطنية، ووضع حد للاستخدامات السيئة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال الوزير، إن القانون الجديد الذي ينتظر أن يحال إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليه، يسمح للنيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية بشكل تلقائي، أو بناء على طلب، ضد من يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في مشروع قانون حماية الرموز الوطنية.